السيد محمد علي العلوي الگرگاني
304
منهج الصالحين
عشر ، بنصاب آخر من جنسه ، فمثلًا بدّل الأربعين شاة بأربعين شاة أخرى ، لم تجب الزكاة عليه . مسألة 1937 : من وجب عليه زكاة الأنعام الثلاثة ، فإذا زكى من مالٍ آخر ، بحيث بقي النصاب على حاله ، وجبت الزكاة في السنين القادمة ايضاً ، أما إذا زكّى من الانعام الموجودة عنده ، فنقصت عن النصاب بذلك ، لم يجب عليه الزكاة في الأعوام اللاحقة ، فإذا كان عنده أربعون من الغنم ، فأعطى الزكاة من مال آخر ، ولم ينقص عن النصاب ، وجبت الزكاة في السنين القادمة ، وإذا اعطى منها فلا يجب عليها مالم تصل إلى الأربعين . مصرف الزكاة مسألة 1938 : يجوز صرف الزكاة في ثمانية موارد : الأوّل : الفقير وهو من لا يملك قوت سنته له ولعياله ، بالفعل ولا بالقوة ، فمن كان لا يملك قوت سنته ، ولكن يملك صنعة تمكنه من إعاشة نفسه وعياله فلا يعد فقيراً . الثاني : المسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير . الثالث : العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام ( ع ) أو نائبه ، لضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام ، أو نائبه أو إلى مستحقه . الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الاسلامية ، فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة لميولهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار . الخامس : الرقاب : وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة ، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد